الرئيسية » اقتصاد عربي

دبي - سعيد الشامسي

سيكون مشروع قانون السمعي البصري أحد الملفات الهمة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل الذي سيترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام المقبلة، وهو الاجتماع الذي سيكون بداية للعودة الرسمية للرئيس بعد انقطاع دام ما يقارب 10 أشهر، ومباشرة بعد التعديل الحكومي الذي أنهى مهام العديد من الوزراء.وينص القانون، الذي سيتم عرضه على طاولة مجلس الوزراء، على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالسمعي البصري باعتباره ينظم ويشكل سلطة الضبط، وكيفية استعمال الرخصة لإنشاء خدمة السمعي البصري بإبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد وفقا لدفتر الشروط.وذكرت مصادر إعلامية السبت، أن من بين المواد القانونية التي ستثير نقاشا وجدلا حادين، خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المادة 45 من المشروع، التي سيتم التركيز عليها لمنع أي مساهم من أن يمتلك أكثر من 30 بالمائة في رأس المال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة السمعي البصري، وتشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، منهم خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان غير برلمانيين يقترحهما مجلس الأمة، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.كما ينص المشروع على كيفية تحديد مهام هيئة الضبط، من خلال السهر على عدم تحيّز القطاع العمومي للسمعي البصري، والسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم الساري العمل بهما، واحترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، لا سيما حصص الإعلام السياسي والعام، والتأكيد في مجال ضبط السمعي البصري على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، و"ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، خاصة حصص الإعلام السياسي والعام".وأدرجت الحكومة عقوبات إدارية تبعا للمادة 92 التي تنص "في حال عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك الاتفاقية التي تعني الشخص المعنوي المرخص له، على أن تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بانذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة الضبط، مثلما تنص عليه المادة 94 من قانون العقوبات الإدارية".وفي حال عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة اتصال سمعي بصري للانذار في الأجل المحدد في المادة 92 ، تسلط عليه سلطة ضبط السمعي البصري عقوبة مالية يحدد مبلغها بين 2 و5 بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة 12 شهرا، وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساسه بتحديد مبلغ العقوبة المالية يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس
البنك الدولي يحذر من أزمة سيولة حادة في سوريا…
تباطؤ اقتصادي في الجزائر والنقد الدولي يدق ناقوس الخطر
الرياض تستضيف مؤتمر «يونيدو» نوفمبر المقبل
بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار أوراق مالية بقيمة لا…

اخر الاخبار

راشيد الطالبي العلمي يُجري مباحثات مع رئيس جنوب إفريقيا…
الملك محمد السادس يعزي في وفاة عبد الله أزماني…
رئيس النيابة العامة في المغرب التحديات الحالية تفرض تأهيل…
عزيز أخنوش يترأس إجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد

فن وموسيقى

جيهان الشماشرجي سعيدة بتجسيد دور مركب ومعقد في فيلم…
نانسي عجرم تكشف لمحة أولى من ألبومها المنتظر "Nancy11"…
باسم ياخور يعتذر للسوريين ويؤكد أنه لم يكن جزءاً…
المغربية جنات تعود بألبوم جديد يحمل عنوان ألوم على…

أخبار النجوم

منة شلبي تروي موقفًا طريفًا جمعها بأحمد زويل بسبب…
إلزام الفنانة منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب…
عودة شائعة وفاة كاظم الساهر وابنه يوضح الحقيقة
مها الصغير تروج لحقائبها مجدداً وتعلن عودة صفحة علامتها

رياضة

الجيش الملكي يعزز هجومه بمحسن بوريكة في صفقة صيفية…
الجماهير تختار كريستيانو رونالدو لاعب الموسم في الدوري السعودي
باريس سان جيرمان يضم المغربي محمد أمين الإدريسي في…
فيفا يختار لاعب الهلال ضمن أبرز 5 "واعدين" في…

صحة وتغذية

مناطق منسية تقلل فاعلية الواقي الشمسي رغم اهميته الكبيره…
تناول ثمرتين من الكيوي يومياً يعزز صحة الأمعاء ويكافح…
تحول جذري في علاج إصابات العمود الفقري بعد موافقة…
لعلاج الصداع النصفي المؤلم إليك حيلة زجاجة الماء البسيطة

الأخبار الأكثر قراءة