الرئيسية » عالم عربي
نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي

الكويت - كونا

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة مبينا ان المادة 25 من القانون حظرت استراد او جلب او ردم او اغراق او تخزين النفايات النووية كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية.
واوضح ان من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

واضاف أن المادة 21 من القانون تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط او التقدم بطلب الغاء الترخيص في حال اثبات خطورة المنتج بيئيا او صحيا.

وذكر ان من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى عشرة الاف دينار والاقصى 50 الفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مشيرا الى ان المادة 23 تحمل نفس العقوبة وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الكيميائية ويشترط اتمام اجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.

وبين ان المادة 27 حظرت استراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدر هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها والمخالف يعاقب بغرامة مالية ادناها 20 الف دينار واقصاها 200 الف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع الزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.

ولفت الى ان المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.

وأشار العنزي الى حظر القانون الجديد القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.

وقال ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

الأردن يسجل زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر
العراق تسجل 30 هزة أرضية فى البلاد خلال شهر…
زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب ولاية باتنة شرق الجزائر
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مدينة المكناسي وسط تونس
محمد بن زايد يبحث مع مساعِدة الرئيس الإيراني العلاقات…

اخر الاخبار

الأونروا تؤكد أن غزة تعيش أخطر مراحلها منذ اندلاع…
الإعلام الحكومي بغزة يجب وقف تسييس المساعدات وفتح ممرات…
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بوقف حرب غزة
رئيس وزراء السودان يتعهد بإعادة تأهيل الخرطوم خلال ستة…

فن وموسيقى

جيهان الشماشرجي سعيدة بتجسيد دور مركب ومعقد في فيلم…
نانسي عجرم تكشف لمحة أولى من ألبومها المنتظر "Nancy11"…
باسم ياخور يعتذر للسوريين ويؤكد أنه لم يكن جزءاً…
المغربية جنات تعود بألبوم جديد يحمل عنوان ألوم على…

أخبار النجوم

حسام حبيب يصل إلى حفله بجدة على كرسي متحرك
منة شلبي تروي موقفًا طريفًا جمعها بأحمد زويل بسبب…
إلزام الفنانة منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب…
عودة شائعة وفاة كاظم الساهر وابنه يوضح الحقيقة

رياضة

المغربي يوسف العربي ينضم لنانت الفرنسي
أنس جابر تُعلن التوقف المؤقت عن التنس لأنها لم…
الجيش الملكي يعزز هجومه بمحسن بوريكة في صفقة صيفية…
الجماهير تختار كريستيانو رونالدو لاعب الموسم في الدوري السعودي

صحة وتغذية

التمارين الرياضية تفتح باب الأمل للتخلص من الأرق وتحسين…
مناطق منسية تقلل فاعلية الواقي الشمسي رغم اهميته الكبيره…
تناول ثمرتين من الكيوي يومياً يعزز صحة الأمعاء ويكافح…
تحول جذري في علاج إصابات العمود الفقري بعد موافقة…

الأخبار الأكثر قراءة