مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل
آخر تحديث GMT 10:07:57
المغرب اليوم -
تصاعد التوتر بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في غزة بنيران صديقة استشهاد الصحافي خالد المدهون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته للأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة تفاصيل جديدة حول حادث الاعتداء على البعثة المصرية في ولاية نيويورك سوريا تنفي شائعات إصابة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بحالة تسمم بيني جانتس يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لبحث تحرير الأسرى وسن قانون التجنيد قبل انتخابات 2026 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة «حماس» تدعو لـ«شد الرحال» إلى «الأقصى» تزامناً مع دعوات المستوطنين لتكثيف اقتحامه وفيات وإصابات في حادث سير مأساوي بنيويورك بعد انقلاب حافلة سياحية على متنها حوالي 50 شخصًا وفاة 8 مواطنين في غزة خلال يوم واحد وارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 281 شهيداً بينهم114 طفلاً وسط استمرار الحصار الإسرائيلي
أخر الأخبار

مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل

مجلس النواب المغربي
الرباط - المغرب اليوم

يروم مقترح قانون، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنقاذ آلاف شركات المساهمة، التي تم إنشاؤها ما بين سنتي 1922 و1996، من الحل، وبالتالي الحفاظ على ملايين مناصب الشغل.

وأشار مقترح القانون في مذكرته التقديمية إلى أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه كحد أقصى أمام شركات المساهمة لملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته، مع إقران مخالفة هذا الإجراء القانوني بجزاءات مدنية، منها إقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأس المال ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 448 من القانون المذكور.

واقترحت المبادرة التشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار “لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية”، تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 19.95 المتعلق بشركات المساهمة.

وتنص المادة 447 من قانون شركات المساهمة على مايلى: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكان”.

وتعليقا على هذه المادة، أوضحت المذكرة التقديمية أن الهدف من السقف الزمني هو حث الشركات على المطابقة بين أنظمتها الأساسية وأحكام القانون “لا خلق وضع شاذ يتمثل في قانون أساسي سطر وفق ظهير 1922 غير قابل لاحتواء أحكام القانون 17.95 بعد انقضاء أجل الملاءمة، مما خلق وضعية غير مستساغة استحال على القضاء إيجاد حل لها بالإبقاء على المقاولة في النسيج الاقتصادي”.

واقترحت المبادرة التشريعية تعديل المادة 447 من القانون المذكور على الشكل التالي: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.

يفتح أجل خمس سنوات لملاءمة القوانين الأساسية لشركات المساهمة لمقتضيات هذا القانون”.

وتنص المادة 448 من قانون شركات المساهمة على ما يلي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا لمبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترحت المبادرة التشريعية لـ”الأحرار” إلغاء عبارة قبل انصرام الأجل المفروض، وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة: “تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترح المصدر ذاته أن تصبح المادة على الشكل التالي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، أو الإبقاء على الرأسمال المقرر في النظام الأساسي للشركة، ويكون في هذه الحالة جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأغيار بالفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال والمبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي” .

قد يهمك ايضاً

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية

البرلمان المغربي يفتتح جلسة تشريعية بالنشيد الوطني

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل



ميريام فارس بإطلالة جريئة وتصاميم بيار خوري تبرز اختلاف الأسلوب بينها وبين ياسمين صبري

بيروت - المغرب اليوم

GMT 21:17 2019 الجمعة ,03 أيار / مايو

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 10:56 2021 السبت ,23 تشرين الأول / أكتوبر

حكيم زياش يواصل الغياب عن التشكيلة الأساسية لتشيلسي

GMT 07:33 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

فيورنتينا يفسد فرحة فيرونا في الدوري الإيطالي

GMT 11:56 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

"التقدم والاشتراكية" يعلّق على أغنية "عاش الشعب"

GMT 14:18 2019 الأحد ,28 تموز / يوليو

الكاف تسحب غدا قرعة تصفيات مونديال 2022

GMT 19:09 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

"اليويفا" يعاقب دينامو زغرب وتشيلسي

GMT 17:42 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

شروط تأسيس الشركة الرياضية في المغرب

GMT 02:08 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

أستاذة جامعية كويتية تطلب اللجوء إلى أميركا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib