مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب
آخر تحديث GMT 11:34:07
المغرب اليوم -

مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي
الرباط - المغرب اليوم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مستجدات مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة، وتنزيل مقتضيات دستور المملكة والتي تتعلق بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجاء مشروع هذا القانون، وفق كلمة وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، أمام الارتفاع المهول لعدد حوادث السير ببلادنا وهزالة مبالغ التعويض التي يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات، ويروم “تحقيق التوازن المطلوب بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب، ودون مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين مع الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع”.

وأشار إلى أن التعديلات تهم “مواءمة آجال التقادم مع القواعد العامة للتقادم، وذلك بتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه، مما يضمن حماية فعالة لحقوق المتضررين”.

ووسع المشروع، وفق وهبي، نطاق المستفيدين من التعويض لتشمل لأول مرة “الأبناء المكفولين والذين ظلوا خارج الفئات المستحقة للتعويضات الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف، رغم كونهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المغربي؛ إضافة إلى الآباء الكافلين؛ في حالة التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة، ومع التطور الاجتماعي الذي تشهده بلادنا”.

وعمل المشروع على مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، وذلك عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية، ليحصلوا على تعويضات تتناسب مع إمكانياتهم، وذلك عبر إضافة الأشخاص الذين أنهوا دراستهم في إحدى المراحل المحددة ولم يحصلوا على عمل بعد، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا.

وأردف وهبي أن المشروع يرفع قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، بهدف “تحسين قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وضبط قواعد احتسابها”، إذ تم إدخال مجموعة من المستجدات أبرزها “زيادة الحد الأدنى بنسبة 54% تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً في المرحلة النهائية، وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي”.

وأبرز وهبي أنه سيتم “تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة)؛ والذي ظل جامدا لفترات طويلة، واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي”.

وسيتم، وفق المسؤول الحكومي، “التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث”، إلى جانب “إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه، مما يتيح للحرفيين، والنساء العاملات في القطاع غير المنظم، والعمال الموسميين، وأصحاب المهن الحرة، إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، وهو ما من شأنه أن يمكنهم من الحصوص على تعويضات بناء على دخلهم الحقيقي وليس الحد الأدنى للأجر”.

وأضاف المشروع أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع ويتعلق الأمر بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.

وحمل المشروع مستجدات تتعلق بتنظيم قانوني لحالات الوفاة الناجمة عن تفاقم الإصابة، “عبر التنصيص على حق ذوي الحقوق في التعويض عن هذه الوفاة، مع التأكيد على أن التعويض الذي حصل عليه المتضرر قبل وفاته لا يسقط حق أسرته في المطالبة بالتعويض المستحق عن الوفاة”.

وضم القانون تبسيطا للإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح من خلال وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، واختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح، واعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج للمصاب وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح، والتنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل خلال مرحلة الصلح لضمان المرونة والفعالية.

كما تم استثناء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها ومن شرط السن الذي يسقط فيه هذا الوجوب، باعتبار أن والدها ملزم بالإنفاق عليها إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها، مع التنصيص صراحة على إمكانية رجوع الغير الثالث المؤدي ضد مقاولة التأمين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية

 

وزير العدل المغربي يؤكد أن مطالبة الموظفين برخصة مغادرة التراب الوطني "غير دستورية"

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب مشروع قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير ويوسع دائرة المستفيدين في المغرب



إطلالات نجمات الوطن العربي تدعم التوعية بسرطان الثدي

القاهرة / الرياض - المغرب اليوم

GMT 07:57 2025 الأربعاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

اتجاهات جديدة لافتة لديكورات حفلات الزفاف في الشتاء
المغرب اليوم - اتجاهات جديدة لافتة لديكورات حفلات الزفاف في الشتاء

GMT 23:40 2025 الثلاثاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

6 مشروبات صحية ثبت علميا أنها تخفض مستويات السكر في الدم
المغرب اليوم - 6 مشروبات صحية ثبت علميا أنها تخفض مستويات السكر في الدم

GMT 03:09 2025 الأربعاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

إياد نصار يكشف عن مسلسل رمضاني يتناول أحداث غزة
المغرب اليوم - إياد نصار يكشف عن مسلسل رمضاني يتناول أحداث غزة

GMT 08:54 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

أبرز المعلومات عن "الماس" حجر بخت شهر نيسان

GMT 14:07 2015 الأحد ,31 أيار / مايو

ابن ويل سميث يرتدى فستانًا في حفل راقص

GMT 03:11 2016 السبت ,29 تشرين الأول / أكتوبر

تراجع طفيف في الإقبال على مطار فاس سايس

GMT 04:27 2016 السبت ,10 كانون الأول / ديسمبر

تمتع بمتابعة الطيور النادرة في محمية الأزرق في الأردن

GMT 14:43 2023 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الركراكي يعلن قائمة المغرب لمواجهتي كوت ديفوار وليبيريا
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib