أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وأوضح رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري، مباشرة الإجراءات العملية من يوم غد.
وفيما يلي تفاصيل المرسوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا):
المادة (2):
1- المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) أعضاء.
2 – يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم.
3 – تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.
المادة (3):
1 – تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة.
2 – تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر.
3 – لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
4 – تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب.
5- يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.
المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني.
المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن
تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين عاماً.
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
المادة (6): مقرّ اللجْنة العُليا في مدينة دمشق.
– تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.
– تمارس اللجنة العْليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أية جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحَظر على أي شخص أو جهة التّدخْلُ في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.
– إذا شَغر مكان أحد أعضاء اللجنة العُلْيا المشكّلة يعيّن رئيس الجمهوريّة بديلاً عنه.
المادّة (7):
تُصرَفُ النفقات الماليّة اللّازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللّجان المنصوص عليها في هذا المرسوم من المُوَازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللّجنة العليا.
الفصل الرابع.. اللجنة القانونية
المادة (8): تشكّل اللجنة العلْيا اللجنة القانونيّة التابعة لها.
- تتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهاداتِ معتمدة في الحقوق، وإذا شَغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.
– تتولى اللجنة القانونيّة ما يلي:
تقديم المَشُورّة القانونيّة اللازمة للجنة العُليا وصياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة.
وأي عمل قانوني تكلفها بها اللجنة العُليا.
الفصل الخامس لجان الانتخابات الفرعيّة
المادة (9):
1- تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابيّة لجنة انتخاباتٍ فرعيّة، وتعيّن رئيساً لها.
2 – تتألّف لجنة الانتخابات الفرعِيَّة من عددٍ فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة.
3 – إذا شغَر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعيّة تعين اللجنة العْليا بديلاً عنه.
4 – يُعَدّ مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الانتخابات الفرعيّة، وفي حال تعذّر ذلك أو كون الدائرة الانتخابيّة مشكلة من أكثر من منطقة يحدّد مقرّها بقرار من اللجنة العُليا.
5 – تتولى لجنةٌ الانتخابات الفرعيّةُ تنظيم انتخابات مجلس الشّعب على مستوى الدّائرة الانتخابيّة وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ تام عن أية جهة أخرى وبحياديّة وشفافيّة تامّة.
ويُحظر على أي شخص أو جهة التَدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحيّاتها، وتقوم اللجنة بجميع المهام الي تكلفها بها اللجنة العليا.
6 – لا تُعدّ قرارات اللجنة الفرعيّة نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العليا.
يشترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة ما يلي:
- أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل تاريخ 1-مايو/أيار-2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49 لعام 2011م.
- أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
- أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة. وقد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
- أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
- ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م. ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه.
- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
- ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.
- أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.
- أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيّةٍ معتمَدةٍ أو ما يعادلها.
- أن يكون مقيماً في الأراضي السوريّة عند الإعلان عن تشكيل اللّجنة الفرعيّة.
- أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة، وأن يكون معروفاً بحياديّتّه ونزاهته.
- ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.
المادة (11):
1- تقوم اللجنة العُليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وَفْق الشّروط والإجراءات المقَرّرة.
2- تعلن اللجنة العلْيا قوائم اللَجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطّعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
المادة (12): يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات الفرعيّة اليمين القانونيّة أمام اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم.
المادة (13): 1- تشرف اللجنة الفرعيّة على العمليّة الانتخابيّة برمتِها.
2- تعمل لجنة الانتخابات الفرعيّة على التواصل الفعّال مع المجتمعات المحليّة، والفعاليّات المدنيّة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة.
3- تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.
4- تشرف اللجنة الفرعيّة على المراكز الانتخابيّة والعاملين فيها.
المادة (14): تلتزم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالمعايير والشروط المحدّدة في النظام الانتخابي المؤقت، وتَتبِع إجراءات شَفَافَة وموّثقة في عملية الاختيار، بما في ذلك الإعلان العام عن الشّروط، وإجراء المقابلات.
الفصل السادس.. لِجَان الطعون
المادة (15):
- تشكّل اللجنة العليا في كل محافظة لجنةً قضائيّة مستقلَة هي لجنة الطعون، تَتَولى البَتَ في الطعون المْقَدَمة من الدوائر الانتخابيّة في مناطق المحافظة.
- مقرّ لجنة الطعون هو المحافظة، فإن تعذّر تحدّدهُ اللجنة العليا بناءً على مقترح من اللجنة الفرعيّة.
- تتألف لجان الطعون من قضاة يندبُهم وزير العدل، ويسمّى رئيسها بقرار.
- إذا شَغر مكان أحد أعضاء لجنة الطعون لأي سبب من الأسباب تعيّن اللّجنة العليا بديلاً عنه بعد ندبه من وزير العدل.
- يَصْدر قرار لجان الطعون بالأكثريّة، ويكون قرارها مبرماً.
- تَخْتص لجان الطعون بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللّجانٍ الفرعيّة، والقوائم النهائيّة لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العمليّة الانتخابيّة في الدّائرة التي تتبع لها.
المادة (16): تمارس لجان الطُعون مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ وحياديّة وشفافيّة تامة، ويُحظر على أي شخص أو جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحدّ من صلاحيّاتها.
الفصل السابع.. أحكامٌ خاصّة باللّجان
المادة (17):
1- تبدأ مهام جميع اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، من اليوم التالي لتاريخ صدور مرسوم أو قرار تشكيلها.
2- تنتهي مهام جميع اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد جلسة القسم الدُستوري لأعضاء مجلس الشعب.
المادة (18): يتفرّغ جميع أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، ومن يتم الاستعانة بهم، من العاملين في الدّولة طيلة مدّة عملهم في هذه اللجان، مع استمرار صرف أجورهم أو رواتبهم وتعويضاتهم الإجمالية من الجهات التي يعملون لديها.
المادة (19): لا يجوز الجمع يبن عضويّة أكثر من لجنَةٍ من اللّجَان الواردة في هذا المرسوم.
المادة (20): للّجنة العليا تشكيل ما تراه لازماً من اللّجان المساعدة وتحديد مهامها واختيار رئيسها.
الفصل الثامن.. الهيئة الناخبة
المادّة (21): يُشْترط في عضو الهيئة الناخبة الشّروط الآتية:
- أن يكون سوري الجنسيّة قبل تاريخ /1/أيار/2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم /49/ لعام 2011م.
- أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدّة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
- أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة. وأتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
- أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك. وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
- ألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م. ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه.
- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
- ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة. وألا يكون عضواً في اللجنة العلْيا أو اللجان الفرعيّة أو لجان الطعون.
- ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه. وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
المادة (22):
1- يُقصد بفئة الكفاءات الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات.
2- يُقصد بفئة الأعيان الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.
المادة (23):
1- تقوم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية باختيار أعضاء الهيئة النّاخبة على مستوى دائرة انتخابيّة وفق الشروط والإجراءات المقَرّرة.
2- ترفع لجنةُ الانتخاباتِ الفرعيّة القائمة المبدئية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها، إلى اللجنة العُلْيا مقسمة لقائمتين: "قائمة الأعيان" و"قائمة الكفاءات"، مرفقة بالثبوتيات والسيرة الذاتية لكل عضو.
3- تُقِر اللجنة العليا القوائم الأوليّة لأعضاء الهيئة النّاخبة عن كل دائرة انتخابيّة وَفْقَاً للترتيب الهجائي، وتبلّغ بها جميع اللّجان الفرعيّة وتقوم الأخيرة بإعلانها.
4- يفتح باب الطُعون بالقوائم الأولية للهيئة النّاخبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، وتبتُّ لجان الطُعون فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
المادة (24): يُرَاعى – ما أمكن – في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة الأمور الآتية:
أن تكون نسبة الكفاءات (70) %، ونسبة الأعيان 30%.
التنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية.
تنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات.
تمثيل المهجّرِين داخلياً وخارجياً.
تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة من عموم الهيئاتِ الناخبة.
تمثيل ذوي الشُهداءِ ومصابي الثورة وِذوِي الإعاقة والناجين والناجيات من الاعتقال.
المادة (25): لا يجوز للشخص الواحد الجمع بين عضويّة أكثر من هيئة ناخبة.
الفصل التاسع.. الترشح لانتخابات مجلس الشعب
المادة (26): يُحْصَر التَرشُحُ لعضويّة مجلس الشّعب بأعضاء الهيئات النّاخبة المعتمدة في القوائم النهائيّة، وضمن دوائرهم الانتخابيّة.
المادة (27): تعتمد اللّجنَةُ العليا نموذجاً لطلب التَرَشُح، ويُقرّ المُرشَح فيه بما يلي:
1- استمرار توفر شروط عضويّة الهيئة الناخبة فيه.
2- الالتزام بعدم الجمع بين عضويّة مجلس الشعب وأية وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
الفصل العاشر.. الدّعاية الانتخابية
المادة (28):
1- تنحصر الدّعاية الانتخابيّة بالمرشحينَ لعضوية مجلس الشعب.
2- على المرشّح أن تنْحَصر دعايته الانتخابيّة ضمن الهيئة الناخبّة.
3- تبدأ الدّعاية الانتخابيّة في كل دائرة انتخابيّة من تاريخ إعلان لجنة الانتخابات الفرعيّة قائمة المرشّحين النهائيّة.
تتوقَفْ الدّعَاية الانتخابيّة قبل أربع وعشرين (24) ساعة من موعد عمليّة الاقتراع.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدّعاية الانتخابيّة، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج أو منشوراتٍ أو غير ذلك من وسائل الدّعَاية الانتخابيّة.
المادة (29): يلتزم المرشّح عند ممارسة الدّعَاية الانتخابيّة بالآتي:
1- تضمين البرنامج الانتخابي السيرة الذّاتيةَ للمرشّح، ورؤيته للعمل الوطني في المرحلة المقبلة.
2- احترام حريّة الآخرين في إبداء آرائهم.
3- المحافظة على الوحدة الوطنيّة، وصيانة أمن المجتمع والسلم الأهلي.
4- عدم القيام بأية دعاية انتخابيّة تتضْمَن خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.
5- عدم تضمين الدّعَاية الانتخابيّة أية دلالاتٍ إِثْنيِةٍ أو مذهبيّة أو طائفية، أو عائليّة، أو عشائريّة، أو غيرها.
6- عدم تضمين الدٌّعَاية الانتخابيّة ما يخالف النّظام العام والآداب العامة.
7- عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدّعَاية الانتخابيّة.
8- عدم التَعدّي على وسائل الدّعَاية الانتخابيّة للغير.
المادة (30): على جميع اللّجان معاملة جميع المرشَّحِينَ على أساس المساواة بحيادٍ تام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم في فترة الحملة الانتخابيّة.
المادّة (31): يُمْنَع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابيّة للمرشح.
الفصل الحادي عشر.. آليّة الانتخاب وقواعده
المادة (32):
يكونْ المركز الانتخابي في مركز إدارة المنطقة، فإن تعذَّرَ أو كان في الدائرة الانتخابية أكثر من منطقة يكون المركزٌ الانتخابي في مكانٍ تحدده اللجنة العُليا بناءً على مقترح من اللجنة الفرعيّة.
تجرى الانتخابات في موعد تحدّده اللجنة العُليا.
تشرف اللجنة الفرعيّة بشكل مباشر على عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.
للجنة الفرعيّة الاستعانة بمن تراه لازماً من الموظفين الحكوميين في المنطقة لإدارة عملية الاقتراع وتنفيذها في المركز الانتخابي.
المادة (33):
يفتح باب الانتخاب وتجري الانتخابات بإشراف اللجنة العُليا واللجان الفرعيّة.
مدة العمليّة الانتخابيّة ثلاث ساعات ويحق للجنة الفرعيّة تمديدها بحسب الضرورة.
تُعِد اللَجِنة الفرعيّة ورقةَ انتخابيّةَ مختومة بخَتمِها وتتضْمَنْ أسماء المرشَّحين، ليكون للمقترع الاختيار من بينهم.
لا يجوز لعضو الهيئة الناخبة التوكيل في التصويت.
يتم التحقق من شخصية الناخب بإبراز وثيقة رسميّة تثبت شخصيته.
يختار الناخب من المرشحين بعدد المقاعد المخصّصة لكل دائرة انتخابية.
يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر.
المادة (34):
1- يُناط برئيس اللجنة الفرعيّة حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة.
2- يُحْظَر على رجال الشرطة – بصفتهم الرسمية – دخول قاعات مراكز الانتخاب إلا إذا طلبت اللجنة الفرعيّة ذلك.
3- رئيس اللجنة الفرعيّة يمارس الضبط العدلي بالنسبة للجرائم التي تُرتَكَبْ في مراكز الانتخاب أو يُشْرَع في ارتكابها فيها.
لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز
6- يفصِل رئيس اللّجنة الفرعيّة في جميع المسائل المتعلّقَة بصحّة الصوت الانتخابي.
المادة (35): يُعدّ الصوت الانتخابي باطلاً في الحالات الآتية:
1- إذا تم تثبيت أكثر من المقاعد المخصصّة في ورقة الاقتراع.
2- الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع المختومة بخاتم اللجنة الفرعيّة.
3- الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصيّة الناخب أو تدلّ عليه.
4- إذا لم تتضمّن ورقة الاقتراع أي إشارة تفيد الإدلاء بالصّوت الانتخابي.
5- أوراقُ الاقتراع التي بها كشطٌ أو شطبٌ.
المادة (36):
تتولى اللجنة الفرعية الإشراف على فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية على أن تتواصل عملية الفرز بشكل مستمر حتى الانتهاء منها.
يتم فرز صناديق الاقتراع، وإعلان النتائج من قبل اللجنة الفرعية.
المادة (37): في حال تساوي الأصوات بين مرشحَين أو أكثر تجري جولة إعادة بينهم لتحديد الفائز.
المادة (38):
يتم الطعن في نتائج الانتخابات من قبل كل ذي مصلحة أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج، وتبتّ لجنةُ الطعون فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
بعد البت في الطعون المقدمة على النتائج تصدر قوائم الناجحين على مستوى كل دائرة انتخابية بقرار من اللجنة العليا.
ترفع اللجنة الفرعية محاضر عملية الاقتراع إلى اللجنة العليا.
ترفع اللجنة العليا نتائج الانتخابات ومحاضر العملية الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية للاطلاع والمصادقة.
يُصدر رئيس الجمهورية المرسوم المتضمن نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى أسماء ثلث الأعضاء المعينين من قبله.
الفصل الثاني عشر.. الجلسة الأولى لمجلس الشعب "جلسة القسم"
المادة (39):
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب يقوم رئيس اللجنة العليا بدعوة جميع أعضاء المجلس لجلسته الأولى في مقر المجلس، على أن يكون تاريخ الدعوة للاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل ولا يزيد على سبعة.
يدعو رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام بمهمة أمين سر الجلسة.
يدعو رئيس الجلسة أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم، وفق الصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص".
يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني سره بالاقتراع السري في الجلسة ذاتها.
في حال انتهاء العملية الانتخابية يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخب لرئاسة المجلس، وكذلك يدعو النائب وأميني السر إلى أخذ مقاعدهم.
يبدأ مجلس الشعب ممارسة مهامه بعد أداء أعضائه القسم الدستوري.
يغادر رئيس اللجنة العليا مقر مجلس الشعب فور انتهاء مهمته، ما لم يكن عضواً في مجلس الشعب تعييناً.
المادة (40):
يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب في الجلسة الأولى علناً رئيس الجمهورية إلى حضور اجتماع الجلسة الثانية.
في الجلسة الثانية يدعو رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمته.
المادة (41):
في حال تعذر حضور جلسة القسم على أي عضو لأي سبب كان، يجب عليه أن يؤدي القسم في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس.
في حال استنكاف العضو عن أداء القسم بعدم حضوره للموعد الجديد لأداء القسم، أو رفضه أداء القسم، تسقط عنه العضوية مباشرة، ويتم تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
المادة (42):
يتمتع عضو المجلس بالحصانة البرلمانية بعد أدائه القسم.
لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماعات مجلس الشعب أو في مهامه قبل أدائه القسم.
الفصل الثالث عشر
الأحكام الختامية
المادة (43): كل جريمة تقع أثناء العمليات الانتخابية أو بسببها، تكون عقوبتها ضعفي العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات السوري.
المادة (44): إذا وافق آخر يوم لأي من المدد المشار إليها في هذا المرسوم يوم عطلة رسمية، مددت إلى أول يوم عمل بعده.
المادة (45): في حال وفاة أي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين أو المعينين أو استقالته، أو إسقاط العضوية عنه، يتم تعيين بديل عنه من قبل رئيس الجمهورية.
المادة (46): يُعد العامل في الدولة الذي نجح في انتخابات مجلس الشعب في إجازة بلا أجر طيلة فترة عضويته، وتدخل هذه الخدمة في خدمته الفعلية وحساب المعاش والقدم المؤهل للترفيع شريطة تسديده الاشتراكات التأمينية عنه قانوناً.
المادة (47): تقوم كل من اللجنة العليا واللجان الفرعية ولجان الطعون بالإعلان عن مقار عملها للجمهور بوسائل الإعلان المعتمدة.
المادة (48): تقوم الجهات العامة بتقديم المساعدة، والقيام بكل ما تطلبه اللجنةُ العُلْيا واللجانُ الفرعية، ولجان الطعون في سبيل القيام بمهامها.
توفر قيادة الأمن الداخلي الحماية اللازمة لعمل اللجنة العليا، واللجان الفرعية، ولجان الطعون.
المادة (49): لا يجوز دخول مراكز الانتخاب لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم والإعلاميين، إلا بإذن رئيس اللجنة الفرعية.
لا يجوز حمل السلاح داخل مركز الانتخاب، سواء كان السلاح ظاهراً أم مخبّأً ولو كان مرخصاً بحمله.
المادة (50): يجوز لرئيس اللجنة العليا دعوة البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية والحكومية إلى المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية.
المادة (51): في الدوائر الانتخابية التي تواجه تحديات استثنائية خاصةً، تضع اللجنة العليا آليات عمل مرنة ومبتكرة لضمان تنفيذ العملية الانتخابية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والعدالة.
المادة (52): تصدر اللجنة العليا التعليمات التنفيذية اللازمة الخاصة بهذا المرسوم.
المادة (53): يُلغى كل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.
المادة (54): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
المبعوث الأميركي إلى سوريا يحذر الرئيس أحمد الشرع من فقدان الدعم الدولي ويدعوه لتقويم سياساته بعد تصاعد الصراعات الطائفية
رحيل رئيسة مجلس الشعب السوري السابقة هدية عباس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر