الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ
آخر تحديث GMT 08:15:02
المغرب اليوم -

قضت بعدم شرعية تثبيت السيارات واستخلاص الرسوم

"الإدارية" تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط
الدار البيضاء - جميلة عمر

قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ، واستخلاص الرسوم.

وأكّد مصدر مطلع، أنَّ المحكمة قضت أيضًا في حق شركة "الرباط باركينغ"، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعي عليه، مع إرجاع مبلغ 40 درهم،  حفاظًا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرافق.

وأضاف المصدر، أنَّ الشركة ستتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير، واستخلاص مبالغ محددة منه، مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.  

وأوضح،  أنَّ الحكم المستأنف الذي صدر الأسبوع الجاري، يعد قرارًا نهائيًا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء.

وعللت محكمة الاستئناف الإدارية، قرارها، بأنَّه "إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقًا للمادة 39 من الميثاق الجماعي، أنَّ يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقًا للقوانين".

وبيّنت أنَّ هذا التفويض يجب أنّ يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجاتهم التي من أجلها انتخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم.

ولاحظت المحكمة، أنَّ عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط، وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف.

كما سمح العقد، للشركة، بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص، ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريًا إلى سلطات الشرطة الإدارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يعتبر مخالفًا للنظام العام، وعملًا غير مشروع. 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ الإدارية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة الرباط  باركينغ



الملكة رانيا تتألق في الأصفر مجددًا بأناقة لافتة ورسائل وجدانية في كل ظهور

عمّان - المغرب اليوم

GMT 14:27 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الثور" في كانون الأول 2019

GMT 16:57 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل

GMT 20:48 2015 الثلاثاء ,12 أيار / مايو

"برشلونة" يصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

GMT 01:30 2023 السبت ,03 حزيران / يونيو

يوسفية برشيد يحفز لاعبيه من أجل الصعود

GMT 02:22 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

ربيع لخليع يكشف أهمية مشروع الربط السككي

GMT 09:38 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل 10 جامعات في العالم
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib